Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 36 09/10/2007

المشاركة في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي ستعقد في واشنطن بين 20 و22/10/2007

قرار نافذ حكما رقم 36 تاريخ 09/10/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 67 تاريخ 01/11/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
36
التاريخ
09/10/2007
الجريدة الرسمية
العدد 67, 01/11/2007, ص. 7091-7093
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 36 تاريخ 09/10/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة المالية رقم 1604/ص 1 تاريخ 6/10/2007

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد أن اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ستعقد في واشنطن في الفترة الممتدة بين 20 و22/10/2007 لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في هذه الاجتماعات وتشكيل الوفد اللبناني إليه من السادة: ـ جهاد ازعور: وزير المالية ـ سامي حداد: وزير الاقتصاد والتجارة ـ نبيل الجسر: رئيس مجلس الإنماء والإعمار ـ آلان بيفاني: مدير المالية العام ـ محمد شطح: مستشار رئيس مجلس الوزراء ـ وفاء شرف الدين: رئيس إدارة التمويل في مجلس الإنماء والإعمار ـ مروان مخايل: مستشار وزير الاقتصاد والتجارة على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين نفقات سفر وإقامة رئيس وأعضاء الوفد من 17 لغاية 23/10/2007، ويتحمل مجلس الإنماء والإعمار نفقات سفر وإقامة المهندس نبيل الجسر والدكتورة شرف الدين للفترة ذاتها. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة المالية المبين أعلاه ويعد الوفد المرافق تقريرا بنتيجة المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في 9/10/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007