Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 152 09/10/2007

عرض وزارة المالية موضوع اعتبار قيود 3 سيارات مفقودة عائدة لسفارة الجمهورية اليمنية مسددة

قرار نافذ حكما رقم 152 تاريخ 09/10/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 67 تاريخ 01/11/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
152
التاريخ
09/10/2007
الجريدة الرسمية
العدد 67, 01/11/2007, ص. 7107-7109
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 152 تاريخ 09/10/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ كتاب المجلس الأعلى للجمارك رقم 6563/2007 تاريخ 21/9/2007، 303/2007،

ـ موضوع إحالة وزارة المالية رقم 13747 تاريخ 4/10/2007 ومرفقاته،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن المجلس الأعلى للجمارك يفيد أن سفارة الجمهورية اليمنية أفادته من وجود 3 سيارات مسجلة في القيود الجمركية العائدة لها، وذلك خلال الأعوام 1983، 1985 و1986 وتطلب السفارة شطبها عن إسمها لأنها فقدت أثناء الأحداث التي كانت سائدة في حينه. ويقترح المجلس الأعلى للجمارك الموافقة على اعتبار قيود السيارات الثلاث مسددة نظرا لصفة الجهة المستدعية وللظروف الأمنية السالفة الذكر. علما بأن مواصفات السيارات الثلاث موضوع البحث، هي التالية: ـ سيارة ماركة Honda سيفيك، موديل 1985 (أدخلت بموجب البيان السياسي رقم 401، تاريخ 13/8/1985 ـ المطار) رقمها 302463 ـ سيارة ماركة BMW 520، موديل 1985 (أدخلت بموجب البيان السياسي رقم 253، تاريخ 26/11/1986 ـ المطار) رقمها 75100009339132 WBADK. ـ سيارة ماركة Nissan، ستيشن، موديل 1981 (أدخلت بموجب البيان السياسي رقم 530، تاريخ 9/8/1983 ـ مرفأ بيروت) رقمها 120060700 KPLC. وأن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاد القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح المجلس الأعلى للجمارك الآنف ذكره.

بيروت في 9/10/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007