Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 128 09/10/2007

مشاركة وزارة الأشغال العامة والنقل في الدورة الخامسة والعشرين للجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية التي ستعقد بين 19 و30/11/2007 في لندن

قرار نافذ حكما رقم 128 تاريخ 09/10/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 67 تاريخ 01/11/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
128
التاريخ
09/10/2007
الجريدة الرسمية
العدد 67, 01/11/2007, ص. 7123-7124
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 128 تاريخ 09/10/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 7024/6 تاريخ 15/9/2007

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد أنها تلقت دعوة من الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية للمشاركة في الدورة الخامسة والعشرين للجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية (IMO) التي ستعقد في لندن بين 19 و30/11/2007 لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على المشاركة في هذا المؤتمر وتأليف الوفد المشارك من: ـ المهندس أحمد تامر ـ رئيس قسم الملاحين والإجازات ـ السيد حسان شعبان ـ خبير في شؤون النقل البحري وعلى أن تكون نفقات السفر والإقامة للوفد على عاتق وزارة الخارجية والمغتربين التي لا ترى مانعا من هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل المبين أعلاه، وعلى أن تكون نفقات السفر والإقامة على عاتق وزارة الخارجية والمغتربين، ويعد أصحاب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتهم تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في9 تشرين الأول2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007