Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 44 09/10/2007

طلب وزارة الصحة العامة الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 84 تاريخ 12/9/2007 المتعلق بالموافقة على المشاركة في الدورة الـ 54 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط لجهة تعديل تاريخ السفر

قرار نافذ حكما رقم 44 تاريخ 09/10/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 67 تاريخ 01/11/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
44
التاريخ
09/10/2007
الجريدة الرسمية
العدد 67, 01/11/2007, ص. 7144-7146
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 44 تاريخ 09/10/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 84 تاريخ 12/9/2007 (مشاركة وزارة الصحة العامة في الدورة الـ 54 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط).

ـ كتاب وزارة الصحة العامة رقم 11292/1/07 تاريخ 4/10/2007

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منهما أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 84 تاريخ 12/9/2007 على مشاركة وزارة الصحة العامة في الدورة الـ 54 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط، المقرر عقدها في القاهرة بين 20 و23/10/2007 على أن يغادر المدير العام في 19/9/2007 ويعود في 24/10/2007 وبما أن التاريخ الصحيح للمغادرة هو 19/10/2007 وللعودة 24/10/2007 لذلك، فإن وزارة الصحة العامة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تعديل قراره رقم 84 تاريخ 12/9/2007 لجهة تصحيح تاريخ مغادرة وعودة مدير عام الوزارة الدكتور وليد عمار إلى مصر للمشاركة في الدورة الـ 54 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط، بحيث يصبح تاريخ المغادرة 19/10/2007 وتاريخ العودة في 24/10/2007 والباقي دون تعديل. بناء عليه، ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الصحة العامة الآنف الذكر.

بيروت في9 تشرين الأول2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007