Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 34 09/10/2007

مشاركة وزارة الثقافة في المنتدى الدولي الثاني للموسيقى وفي المؤتمر الثاني والثلاثين للمجلس الموسيقي الدولي اللذان سيعقدان في بكين ـ الصين من 11 إلى 16/10/2007

قرار نافذ حكما رقم 34 تاريخ 09/10/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 67 تاريخ 01/11/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
34
التاريخ
09/10/2007
الجريدة الرسمية
العدد 67, 01/11/2007, ص. 7187-7189
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 34 تاريخ 09/10/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1454/11 تاريخ 5/9/2007

ـ كتاب وزارة الثقافة رقم 1801/2007 تاريخ 11/9/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الثقافة تفيد أنها قد تلقت دعوة للمشاركة في المنتدى الدولي الثاني للموسيقى وفي المؤتمر الثاني والثلاثين للمجلس الموسيقي الدولي اللذان سيعقدان في بكين ـ الصين من 11 إلى 16/10/2007 لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في هذا المنتدى في بكين ـ الصين بين 11 و16/10/2007 وتكليف السيدة منى زريق الصائغ عضو المجلس التنفيذي في المجمع العربي للموسيقى والعضو في المجلس الموسيقي العالمي في كل من المنتدى والمؤتمر المذكورين أعلاه على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين والتي لا ترى مانعا من هذه المشاركة نفقات السفر والإقامة المترتبة من جراء هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الثقافة الآنف الذكر على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين نفقات السفر والإقامة المترتبة من جراء هذه المشاركة وتعد صاحبة العلاقة تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في9 تشرين الأول2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007