المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «بنك بيروت للاستثمار ش.م.ل» على لائحة المصارف ويعطى الرقم 130
قرار رقم 9743 تاريخ 29/10/2007 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 9743 تاريخ 29/10/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 69 تاريخ 08/11/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يدرج اسم «بنك بيروت للاستثمار ش.م.ل» على لائحة المصارف ويعطى الرقم 130
المادة 1 من قرار رقم 9743 تاريخ 29/10/2007 https://lebaneselegislation.com/text/218307/article/1/