Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 57 10/11/2007

مشاركة وزارة العدل في الدورة الـ (23) لمجلس وزراء العدل

قرار نافذ حكما رقم 57 تاريخ 10/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 73 تاريخ 22/11/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
57
التاريخ
10/11/2007
الجريدة الرسمية
العدد 73, 22/11/2007, ص. 7725-7726
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 57 تاريخ 10/11/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور

المستندات:

المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات)

- قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور ندوات واجتماعات ومؤتمرات في الخارج)

- كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 3403/4 تاريخ 24/10/2007

- كتاب وزارة العدل رقم 5517/3 تاريخ 2/11/2007 ومرفقاته

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على السمتندات المذكورة اعلاه وقد تبين ان وزارة العدل تفيد انها تلقت دعوة للمشاركة في الدورة الـ (23) لمجلس وزارة العدل العرب الذي سيعقد في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة يومي 28 و29/11/2007 لذلك فان الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في هذه الدورة وتكليف وزير العدل والمدير العام للوزارة حضورها في القاهرة يومي 28 و29/11/2007 علما ان كافة نفقات السفر والاقامة هي على عاتق الدولة اللبنانية بناء عليه وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة العدل الانف الذكر على ان تغطى كافة النفقات المترتبة عن القيام بهذه المهمة من اعتمادات وزارة الخارجية والمغتربين ويعد مدير عام وزارة العدل تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الامانة لمجلس الوزراء

بيروت في 10/11/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007