Read this page in English
النص الكامل

قرار نافذ حكما رقم 68 تاريخ 10/11/2007 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار نافذ حكما رقم 68 تاريخ 10/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 73 تاريخ 22/11/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه وقد تبين منها ان وزارة الداخلية والبلديات تفيد ان بلدية بيروت قد تقدمت منها بطلب الموافقة على شراء سيارة سياحية (عدد 2) ماركة G.M.C بسعر /68.516/د.أ بما فيه الـ TVA ومصاريف التسجيل وذلك بسبب حاجة البلدية الماسة لتحديث بعض سياراتها لذلك وحيث ان قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 28/7/1999 خلص بالطلب الى جميع الادارات العامة والاجهزة العسكرية والامنية والى المؤسسات العامة والبلديات عدم شراء سيارات سياحية من الاموال العامة الا بقرار من مجلس الوزراء وحرصا على تطبيق القوانين والانظمة المرعية الاجراء فان الوزارة تعرض على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على شراء سيارة سياحية (عدد 2) ماركة GMC لصالح بلدية بيروت على ان يصار الى استكمال الملف موضوع البحث وفقا للاصول القانونية من قبل البلدية المعنية بناء عليه وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات المبين اعلاه

المادة 1 من قرار نافذ حكما رقم 68 تاريخ 10/11/2007 https://lebaneselegislation.com/text/218371/article/1/