Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 92 27/10/2007

مشاركة وزارة الأشغال العامة والنقل المديرية العامة للنقل البري والبحري لمناقشة مشروع اتفاقية تعاون بين لبنان وقبرص

قرار نافذ حكما رقم 92 تاريخ 27/10/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 15/11/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
92
التاريخ
27/10/2007
الجريدة الرسمية
العدد 71, 15/11/2007, ص. 7492-7494
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 92 تاريخ 27/10/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج) ورقم 30 تاريخ 23/11/2000 (عدم إيفاد أي شخص أو وفد إلى الخارج دون الحصول على موافقة مجلس الوزراء المسبقة).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1635/8 تاريخ 11/9/2007

ـ كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 7160/6 تاريخ 21/9/2007 وتاريخ 11/10/2007 ومرفقاتهما.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد أنها تلقت دعوة من السفارة القبرصية للمشاركة في الاجتماع الذي عقد في قبرص بين الجانبين اللبناني والقبرصي لمناقشة اتفاقية تعاون بين لبنان وقبرص في مجال البحث والإنقاذ البحري، وذلك يومي 24 و25/9/2007 لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على المشاركة في الاجتماع وتكليف المهندس عبد الحفيظ القيسي ـ المدير العام للنقل البري والبحري والسيد حسان شعبان ـ خبير في شؤون النقل البحري حضوره، وعلى أن تكون نفقات السفر والإقامة على عاتق وزارة الخارجية والمغتربين التي لا ترى مانعا من هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية الموافقة على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل المبين أعلاه، ويعد صاحبا العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتهما تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في 27/10/2007 مجلس الوزراء

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007