Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 9751 تاريخ 03/11/2007 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار وسيط رقم 9751 تاريخ 03/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 15/11/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: يضاف إلى المادة التاسعة من إلى القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المقطعين «خامسا» و«سادسا» التالي نصهما: «خامسا: يمكن للمصارف أو للمؤسسات المالية أن تمنح المتضررين أكانوا من عملائها الحاليين أو اللاحقين قروضا وفقا لأحكام هذه المادة. سادسا: تطبق أحكام هذه المادة على العملاء المشتركين بين عدة مصارف أو مؤسسات مالية وذلك بشكل نسبي».

المادة 5 من قرار وسيط رقم 9751 تاريخ 03/11/2007 https://lebaneselegislation.com/text/218472/article/5/