Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9768 15/11/2007

تعديل اسم "بنك البركة لبنان ش.م.ل. المدرج على لائحة المصارف بحيث يصبح "بنك البركة لبنان ش.م.ل. (ب.ب.ل) (مصرف اسلامي)"

قرار رقم 9768 تاريخ 15/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 75 تاريخ 29/11/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9768
التاريخ
15/11/2007
الجريدة الرسمية
العدد 75, 29/11/2007, ص. 7897
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9768 تاريخ 15/11/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 136 منه،

وبناء على القرار رقم 9515 تاريخ 29/1/2007 القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2007،

وبناء على القرار الثاني من محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «بنك البركة لبنان ش.م.ل. (ب.ب.ل.)» المنعقدة بتاريخ 15/5/2006 القاضي بتعديل تسميته،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 7/33/06 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/9/2006،

وبناء على كتاب «بنك البركة لبنان ش.م.ل. (ب.ب.ل.)» رقم إح/م.ع/324ـ2007 تاريخ 29/10/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم «بنك البركة لبنان ش.م.ل. (ب.ب.ل)» المدرج على لائحة المصارف تحت رقم 109 بحيث يصبح «بنك البركة لبنان ش.م.ل. (ب.ب.ل) (مصرف إسلامي)».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الثاني 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007