Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 45 10/11/2007

مشاركة لبنان في الدورة الـ 23 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري في منظمة المؤتمر الاسلامي (COMCEC)

قرار نافذ حكما رقم 45 تاريخ 10/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 73 تاريخ 22/11/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
45
التاريخ
10/11/2007
الجريدة الرسمية
العدد 73, 22/11/2007, ص. 7786-7787
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 45 تاريخ 10/11/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور

المستندات:

- المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات)

- قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج)

- كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 9813/2007 تاريخ 30/10/2007

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد انها دعوة للمشاركة في الدورة الـ 23 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري في منظمة المؤتمر الاسلامي (الكومسيك) التي ستعقد في اسطنبول بين 14 و17/11/2007 وضمن جدول اعمالها موضوع التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي وخاصة ما يتعلق بتنفيذ خطة العمل وبرنامج عمل العشر سنوات للتعاون الاقتصادي بين الدول الاعضاء في المنظمة المذكورة اضافة الى المساعدات التي تقدمها الكومسيك الى بعض الدول الاسلامية التي تواجه ظروفا صعبة وبما ان المشاركة في هذه الدورة تكتسب اهمية خاصة لجهة اتاحة الفرصة للبنان للتقدم بطلب للحصول على دعم الكومسيك نظرا لاستمرار معاناته من آثار الحرب الاسرائيلية المدمرة في تموز من العام 2006 حيث يشارك في الدورة الحالية اكثر من 52 دولة اسلامية لذلك فان وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في الدورة المذكورة التي ستعقد في اسطنبول بين 14/ و17/11/2007 وتشكيل الوفد اللبناني برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة وعضوية ممثلين عن الوزارة يسميهم الوزير على ان لا يزيد عددهم عن عضوين اثنين بالاضافة الى مدير الشؤون الاقتصادية بالتكليف في وزارة الخارجية والمغتربين السفير مصطفى حمدان. وينضم الى الوفد المشارك السفير اللبناني في انقرة او القنصل اللبناني العام في اسطنبول على ان تغطي وزارة الخارجية والمغتربين عن المشاركة النفقات المترتبة بناء عليه وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين اعلاه ويعد اصحاب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتهم تودع نسخة عنه الامانة العامة لمجلس الوزراء

10/11/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007