المادة 2
مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية تحت طائلة الملاحقة القانونية.
قرار رقم 678 تاريخ 07/11/2007 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 678 تاريخ 07/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 76 تاريخ 06/12/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية تحت طائلة الملاحقة القانونية.
المادة 2 من قرار رقم 678 تاريخ 07/11/2007 https://lebaneselegislation.com/text/218574/article/2/