Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9773 20/11/2007

ادراج "شركة المجموعة المالية - هيرميس لبنان ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية

قرار رقم 9773 تاريخ 20/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 76 تاريخ 06/12/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9773
التاريخ
20/11/2007
الجريدة الرسمية
العدد 76, 06/12/2007, ص. 7925
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9773 تاريخ 20/11/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،

وبناء على القرار رقم 9517 تاريخ 29/1/2007 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية العامة 2007،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 20/11/07 تاريخ 4/4/2007 القاضي بالموافقة على تأسيس مؤسسة مالية باسم «شركة المجموعة المالية ـ هيرميس لبنان ش.م.ل.».

وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهمي «شركة المجموعة المالية ـ هيرميس لبنان ش.م.ل.»، المنعقدة بتاريخ 8/10/2007،

وبناء على الاستدعاء تاريخ 9/10/2007 المقدم من وكيل الشركة المذكورة والمتضمن طلب إدراج اسمها على لائحة المؤسسات المالية،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم «شركة المجموعة المالية ـ هيرميس لبنان ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 50.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الثاني 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007