المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «شركة المجموعة المالية ـ هيرميس لبنان ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 50.
قرار رقم 9773 20/11/2007
قرار رقم 9773 تاريخ 20/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 76 تاريخ 06/12/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،
وبناء على القرار رقم 9517 تاريخ 29/1/2007 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية العامة 2007،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 20/11/07 تاريخ 4/4/2007 القاضي بالموافقة على تأسيس مؤسسة مالية باسم «شركة المجموعة المالية ـ هيرميس لبنان ش.م.ل.».
وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهمي «شركة المجموعة المالية ـ هيرميس لبنان ش.م.ل.»، المنعقدة بتاريخ 8/10/2007،
وبناء على الاستدعاء تاريخ 9/10/2007 المقدم من وكيل الشركة المذكورة والمتضمن طلب إدراج اسمها على لائحة المؤسسات المالية،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «شركة المجموعة المالية ـ هيرميس لبنان ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 50.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 تشرين الثاني 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة