Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 891 17/11/2007

تحديد الشروط والمعايير الصحية والفنية لإنشاء مراكز نقل الدم

قرار رقم 891 تاريخ 17/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 78 تاريخ 13/12/2007. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
891
التاريخ
17/11/2007
الجريدة الرسمية
العدد 78, 13/12/2007, ص. 9066
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 891 تاريخ 17/11/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الصحة العامة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة الصحة العامة)،

بناء على القانون المنفذ رقم 766 تاريخ 11/11/2006 (إنشاء وتنظيم ومراقبة مراكز نقل الدم) لا سيما المادة الثامنة (1 ـ أ ـ) منه،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 188/2006 ـ 2007 تاريخ 19/6/2007)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد الشروط والمعايير الصحية والفنية والتجهيزات المطلوبة لإنشاء مراكز نقل الدم وفقا للجداول المرفقة والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.

المادة 2

تبقى إجازات فتح مراكز نقل الدم الممنوحة سابقا سارية المفعول شرط أن تستوفي الشروط العلمية المنصوص عليها في القانون رقم 766/2006 ضمن مهلة سنة من تاريخ نشره والشروط والمعايير الصحية والفنية المنصوص عليها في هذا القرار خلال سنة من تاريخ نشر القرار.

المادة 3

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 17 تشرين الثاني 2007 وزير الصحة العامة الدكتور محمد جواد خليفة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007