Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 51 10/11/2007

الموافقة على فتح اعتماد مستندي لدى مصرف لبنان لتأمين تشغيل معملي دير عمار والزهراني بموجب العقد مع شركة KEPCO

قرار نافذ حكما رقم 51 تاريخ 10/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 73 تاريخ 22/11/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
51
التاريخ
10/11/2007
الجريدة الرسمية
العدد 73, 22/11/2007, ص. 7804-7805
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 51 تاريخ 10/11/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور

المستندات

- قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

- قرارا مجلس الوزراء رقم 158 تاريخ 9/10/2007 (تاجيل البحث بموضوع فتح اعتماد مستندي لتأمين تشغيل معملي دير عمار والزهراني بموجب العقد مع شركة KEPCO

- كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 3386/7ص تاريخ 11/10/2007 ومرفقاته

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه وقد تبين منها انه سبق لمجلس الوزراء ان اجل بقراريه رقم 158 تاريخ 9/10/2007 ورقم 163 تاريخ 27/10/2007 البحث بموضوع فتح اعتماد مستندي لتامين العقد مع شركة KEPCO وتكليف وزيري الطاقة والمياه والمالية تقديم الاقتراحات اللازمة بموضوع الكهرباء وفتح الاعتماد المستندي لدى مصرف لبنان لتأمين تشغيل المعملين المذكورين بناء عليه وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على فتح اعتماد مستندي لدى مصرف لبنان لتامين تشغيل معملي دير عمار والزهراني بموجب العقد مع شركة KEPCO وذلك وفقا لكتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 3386/7ص تاريخ 11/10/2007

10/11/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007