Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 681 07/11/2007

الترخيص لوكالة سفر وسياحة - فئة أولى

قرار رقم 681 تاريخ 07/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 78 تاريخ 13/12/2007. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
681
التاريخ
07/11/2007
الجريدة الرسمية
العدد 78, 13/12/2007, ص. 9067-9068
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 129 تاريخ 21/04/2015 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 681 تاريخ 07/11/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،

بناء على الطلب المقدم من شركة رنيم للسياحة والسفر (هيام توفيق صقر وشركائها) ت.ب رقم 1824/2 تاريخ 26/10/2007 والمتعلق بإنشاء وكالة سفر وسياحة تعرف باسم رنيم للسياحة والسفر،

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى أصحاب العلاقة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 1/11/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة رنيم للسياحة والسفر (ت.ب) على العقار /3708/قسم/7 و8/ الحدث ـ حي الأميركان ـ ملك درويش ـ طابق أرضي بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الثاني 2007 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007