المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «ميدسكوريتز انفستمنت ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 51
قرار رقم 9795 17/12/2007
قرار رقم 9795 تاريخ 17/12/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 80 تاريخ 27/12/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،
وبناء على القرار رقم 9517 تاريخ 29/1/2007 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2007،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 17/29/07 تاريخ 10/10/2007 القاضي بالموافقة على تأسيس مؤسسة مالية باسم «ميدسكوريتز انفستمنت ش.م.ل.».
وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهمي «ميدسكوريتز انفستمنت ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 19/11/2007
بناء على الاستدعاء تاريخ 28/11/2007 المقدم من رئيس مجلس إدارة ـ مدير عام الشركة المذكورة والمتضمن طلب إدراجها على لائحة المؤسسات المالية،
وبعد الإطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «ميدسكوريتز انفستمنت ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 51
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 كانون الأول 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة