Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9795 17/12/2007

ادراج«ميدسكوريتز انفستمنت ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية .

قرار رقم 9795 تاريخ 17/12/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 80 تاريخ 27/12/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9795
التاريخ
17/12/2007
الجريدة الرسمية
العدد 80, 27/12/2007, ص. 9169
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9795 تاريخ 17/12/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،

وبناء على القرار رقم 9517 تاريخ 29/1/2007 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2007،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 17/29/07 تاريخ 10/10/2007 القاضي بالموافقة على تأسيس مؤسسة مالية باسم «ميدسكوريتز انفستمنت ش.م.ل.».

وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهمي «ميدسكوريتز انفستمنت ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 19/11/2007

بناء على الاستدعاء تاريخ 28/11/2007 المقدم من رئيس مجلس إدارة ـ مدير عام الشركة المذكورة والمتضمن طلب إدراجها على لائحة المؤسسات المالية،

وبعد الإطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم «ميدسكوريتز انفستمنت ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 51

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الأول 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007