Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2439 24/10/2007

انشاء فرع لشركة شمس اليقين للتجارة العامة ذات الجنسية العراقية .

علم وخبر رقم 2439 تاريخ 24/10/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 73 تاريخ 22/11/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2439
التاريخ
24/10/2007
الجريدة الرسمية
العدد 73, 22/11/2007, ص. 7826
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2439 تاريخ 24/10/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- في التسجيل - ان شركة: شمس اليقين للتجارة العامة محدودة المسؤولية ذات الجنسية: العراقية والبالغ رأسمالها: /50,000,000/ دينار عراقي فقط خمسين مليون دينار عراقي والمتخذة مركزا رئيسيا لها: بغداد - حي الادريسي - محلة 507 زقاق 14 دار 98 تقدمت بتاريخ 10/10/2007 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 10/10/2007 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 1107731/00126 تاريخ 24/10/2007 والمستند المتعلق بتعيين السيد علي ابراهيم نجيب مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: المساهمة في استثمار رؤوس الاموال في مجال التجارة العامة من استيراد وتصدير السلع والبضائع بمختلف انواعها والمسموح بها قانونا. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 24/10/2007 بالتفويض عن وزير الاقتصاد والتجارة المراقب في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة عادل نور الدين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007