Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 191 11/12/2007

تعديل القرار رقم 130/1/2007 تاريخ 2/10/2007 المتعلق بإلغاء لعبة الكرة الطائرة من تراخيص بعض الجمعيات الرياضية

قرار رقم 191 تاريخ 11/12/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 79 تاريخ 20/12/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
191
التاريخ
11/12/2007
الجريدة الرسمية
العدد 79, 20/12/2007, ص. 9078-9080
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 191 تاريخ 11/12/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 النافذ حكما (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 130/1/2007 تاريخ 2/10/2007،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى البند ـ د ـ من الفقرة 1 من المادة الأولى من القرار رقم 130/1/2007 تاريخ 2/10/2007 بحيث تعاد لعبة الكرة الطائرة إلى ترخيص جمعية «نادي أبناء أدونيس الغينة ـ كسروان»، لتصبح المادة على الشكل التالي: 1 ـ محافظة جبل لبنان: أ ـ نادي كولينا كونتري كلوب ـ المتن: مرخص بموجب القرار 143/1/2003 تاريخ 27/6/2003 ب ـ نادي رموز انطلياس ـ المتن: تسوية وضع اللعبة بموجب القرار 160/1/2003 تاريخ 10/7/2003 ج ـ نادي الشباب الرياضي/كسروان: إضافة اللعبة إلى الترخيص بموجب القرار 42/1/2003 تاريخ 6/2/2003 د ـ نادي المجد الرياضي بزبدين ـ بعبدا: تسوية وضع اللعبة بموجب القرار 52/1/2004 تاريخ 21/6/2004 هـ ـ نادي خريجي المؤسسة اللبنانية الحديثة ـ المتن: مرخص بموجب القرار 75/1/2004 تاريخ 26/7/2004 و ـ نادي الرسالة الرياضي الأوزاعي ـ بعبدا: تسوية وضع اللعبة بموجب القرار 98/1/2004 تاريخ 26/8/2004 ز ـ نادي الكفور الرياضي ـ كسروان: مرخص بموجب القرار رقم 88/1/2006 تاريخ 26/6/2006 بدلا من: 1 ـ محافظة جبل لبنان: أ ـ نادي كولينا كونتري كلوب ـ المتن: مرخص بموجب القرار 143/1/2003 تاريخ 27/6/2003 ب ـ نادي رموز انطلياس ـ المتن: تسوية وضع اللعبة بموجب القرار 160/1/2003 تاريخ 10/7/2003 ج ـ نادي الشباب الرياضي ـ كسروان: إضافة اللعبة إلى الترخيص بموجب القرار 42/1/2003 تاريخ 6/2/2003 د ـ نادي أبناء أدونيس الغينة ـ كسروان: إضافة اللعبة إلى الترخيص بموجب القرار 41/1/2003 تاريخ 6/2/2003 هـ ـ نادي المجد الرياضي بزبدين ـ بعبدا: تسوية وضع اللعبة بموجب القرار 52/1/2004 تاريخ 21/6/2004 و ـ نادي خريجي المؤسسة اللبنانية الحديثة ـ المتن: مرخص بموجب القرار 75/1/2004 تاريخ 26/7/2004 ز ـ نادي الرسالة الرياضي الأوزاعي ـ بعبدا: تسوية وضع اللعبة بموجب القرار 98/1/2004 تاريخ 26/8/2004 ج ـ نادي الكفور الرياضي ـ كسروان: مرخص بموجب القرار رقم 88/1/2006 تاريخ 26/6/2006 والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الأول 2007 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007