Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 35 08/01/2008

كف يد مختار حي المرفأ ـ محافظة مدينة بيروت

قرار رقم 35 تاريخ 08/01/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 17/01/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
35
التاريخ
08/01/2008
الجريدة الرسمية
العدد 3, 17/01/2008, ص. 588
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 35 تاريخ 08/01/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/197 وتعديلاته،

بناء على إحالة محافظ مدينة بيروت رقم 5978/م تاريخ 28/12/2007 التي خلصت باقتراح كف يد المختار المدعو نزار السيوفي، بانتظار صدور الحكم النهائي.

وبناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تكف يد مختار حي المرفأ ـ محافظة مدينة بيروت المدعو نزار السيوفي، عن القيام بمهامه ريثما يصدر حكم نهائي من القضاء المختص، ولا يعود لمزاولة مهامه إلا إذا حكم ببراءته أو بعدم مسؤوليته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

8 كانون الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008