Read this page in English
النص الكامل

علم وخبر رقم 17 تاريخ 05/01/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من علم وخبر رقم 17 تاريخ 05/01/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 17/01/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962

المادة 2 من علم وخبر رقم 17 تاريخ 05/01/2008 https://lebaneselegislation.com/text/219089/article/2/