Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 5 تاريخ 07/01/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 5 تاريخ 07/01/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 17/01/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يجاز للمديرية العامة للبريد إصدار منشورات خاصة بالطوابع البريدية التذكارية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار تتضمن نبذة عنها باللغة العربية واللغتين الفرنسية والإنكليزية أو إحداهما مع مغلفات خاصة باليوم الأول للإصدار العائد لها، وذلك بالتنسيق مع شركة ليبان بوست ووفقا للشكل والعدد والمواصفات التي يوافق عليها المدير العام للبريد.

المادة 2 من قرار رقم 5 تاريخ 07/01/2008 https://lebaneselegislation.com/text/219100/article/2/