المادة 4
مادة 4: ـ يلغى كل نص مخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار، لا سيما القرار 208/1 تاريخ 14/12/2005 والقرارات المشابهة.
قرار رقم 9 تاريخ 15/01/2008 ملغى ملغى
المادة 4 من قرار رقم 9 تاريخ 15/01/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 07/02/2008. الحالة: ملغى.
مادة 4: ـ يلغى كل نص مخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار، لا سيما القرار 208/1 تاريخ 14/12/2005 والقرارات المشابهة.
المادة 4 من قرار رقم 9 تاريخ 15/01/2008 https://lebaneselegislation.com/text/219186/article/4/