Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 93 تاريخ 14/03/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 93 تاريخ 14/03/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 20/03/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يسمح لهواة الغوص تحت الماء بممارسة هذه الهواية شرط أن يكونوا حائزين على شهادات غوص معترف بها رسميا، وأن تكون معدات الغوص مستوفية لشروط السلامة العامة المتعارف عليها دوليا، بما فيها وضع علامات تحدد مواقع الغوص.

المادة 1 من قرار رقم 93 تاريخ 14/03/2008 https://lebaneselegislation.com/text/219444/article/1/