Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 93 تاريخ 14/03/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 93 تاريخ 14/03/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 20/03/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

على هواة الغوص تحت الماء أن يتقدموا لدى دائرة الصيد المائي والبري أو المصالح أو الدوائر الإقليمية المختصة (وزارة الزراعة) بطلب مرفق بالمستندات التالية:

1 ـ صورة هوية أو إخراج قيد إفرادي.

2 ـ صورة طبق الأصل عن شهادات الغطس مع إبراز الشهادات الأصلية.

3 ـ سجل عدلي لا يعود تاريخه لأكثر من ثلاثة أشهر.

4 ـ ثلاث صور موقعة من مختار المحلة.

5 ـ تقريرين طبيين من طبيب أعصاب وطبيب صحة عامة تثبت أهلية الهاوي لممارسة هواية الغوص تحت الماء.

6 ـ تعهد خطي بتحمل كافة المسؤوليات مصدق من مختار المحلة.

المادة 2 من قرار رقم 93 تاريخ 14/03/2008 https://lebaneselegislation.com/text/219444/article/2/