المادة 5
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية في مهلة أقصاها شهرين من تاريخ صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
قرار رقم 17 تاريخ 25/02/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 17 تاريخ 25/02/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 20/03/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية في مهلة أقصاها شهرين من تاريخ صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
المادة 5 من قرار رقم 17 تاريخ 25/02/2008 https://lebaneselegislation.com/text/219451/article/5/