المادة 1
مادة 1: تمنح شركة «فوغ للنشر ش.م.م.» ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة الإنكليزية باسم {FRIENDS} تتحمل مسؤوليتها الصحافية ريتا اميل شبير.
قرار رقم 101 17/03/2008
قرار رقم 101 تاريخ 17/03/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 03/04/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2010898 تاريخ 23/8/2007 باسم «فوغ للنشر ش.م.م.» ممثلة بشخص السيد إيلي فؤاد الخويري الذي يوقع عنها بالانفراد،
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 3734 تاريخ 28/12/2007 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة «فوغ للنشر ش.م.م.» ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة الإنكليزية باسم {FRIENDS} تتحمل مسؤوليتها الصحافية ريتا اميل شبير.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 17 آذار 2008 وزير الإعلام غازي العريضي
نصوص ذات صلة