المادة 5
يجب أن لا تتخطى الفترة المنقضية بين تاريخ الإنتاج وتاريخ التعبئة الثلاثة أشهر كحد أقصى.
كما يجب ذكر تاريخ الإنتاج وتاريخ التعبئة وتاريخ انتهاء الصلاحية باليوم والشهر والسنة على بطاقة العلامة البيانية.
قرار رقم 136 تاريخ 02/04/2008 ملغى ملغى
المادة 5 من قرار رقم 136 تاريخ 02/04/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 10/04/2008. الحالة: ملغى.
يجب أن لا تتخطى الفترة المنقضية بين تاريخ الإنتاج وتاريخ التعبئة الثلاثة أشهر كحد أقصى.
كما يجب ذكر تاريخ الإنتاج وتاريخ التعبئة وتاريخ انتهاء الصلاحية باليوم والشهر والسنة على بطاقة العلامة البيانية.
المادة 5 من قرار رقم 136 تاريخ 02/04/2008 https://lebaneselegislation.com/text/219677/article/5/