المادة 2
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
قرار رقم 151 تاريخ 15/04/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 151 تاريخ 15/04/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 24/04/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
المادة 2 من قرار رقم 151 تاريخ 15/04/2008 https://lebaneselegislation.com/text/219743/article/2/