Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1 تاريخ 24/04/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 1 تاريخ 24/04/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 01/05/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

الفريق المساعد:

- مع مراعاة احكام المادة 47 من قانون تنظيم هيئات الضمان, تستعين لجنة مراقبة هيئات الضمان بفريق عمل مساعد يوزع اعضاؤه على مختلف وحدات اللجنة.

- ان مهام فريق العمل المساعد هي القيام باعمال السكرتاريا والطباعة وفهرسة الملفات وادخال المعلومات واية اعمال اخرى متممة لمهام اللجنة في شتى المجالات والاختصاصات.

- يتم التعاقد مع اعضاء الفريق المساعد بموجب عقود يبرمها وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي رئيس لجنة المراقبة لمدة اقصاها ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المادة 4 من قرار رقم 1 تاريخ 24/04/2008 https://lebaneselegislation.com/text/219767/article/4/