المادة 3
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة اعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال اجراء الكشف الحسي.
قرار رقم 29 تاريخ 06/02/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 29 تاريخ 06/02/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 01/05/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة اعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال اجراء الكشف الحسي.
المادة 3 من قرار رقم 29 تاريخ 06/02/2008 https://lebaneselegislation.com/text/219770/article/3/