Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 9891 تاريخ 18/04/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار وسيط رقم 9891 تاريخ 18/04/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 01/05/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يضاف الى نص المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 البند (4) التالي نصه: 4- يحظر على المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية تملك اسهم او حصص شراكة يترتب عليها ازاءها مسؤوليات غير محدودة. تعطى المصارف والمؤسسات المالية التي تكون في وضع غير متوافق مع احكام هذا البند مهلة اقصاها 31/12/2008 للتقيد بأحكامه."

المادة 1 من قرار وسيط رقم 9891 تاريخ 18/04/2008 https://lebaneselegislation.com/text/219790/article/1/