Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 41 05/05/2008

برفع الباخرة الليبيرية (Venus) عن القائمة السوداء

قرار رقم 41 تاريخ 05/05/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 29/05/2008. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
41
التاريخ
05/05/2008
الجريدة الرسمية
العدد 22, 29/05/2008, ص. 2510
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 41 تاريخ 05/05/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

المستندات:

القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة إسرائيل)،

ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل)،

ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 3910/2008 تاريخ 9/4/2008 ومرفقاته،

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل أصدر قرارا برفع الباخرة الليبيرية (Venus) عن القائمة السوداء بعد أن أمنت الشركة المالكة الوثائق المطلوبة. وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه. فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرار الصادر عن مكتب مقاطعة إسرائيل المتعلق برفع الباخرة الليبيرية (Venus) عن القائمة السوداء. على أن ينشر إسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.

بيروت في 5/5/2008

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008