المادة 2
مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء وعليها الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة هذه اللعبة لاغيا.
قرار رقم 35 تاريخ 14/03/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 35 تاريخ 14/03/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 05/06/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء وعليها الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة هذه اللعبة لاغيا.
المادة 2 من قرار رقم 35 تاريخ 14/03/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220030/article/2/