Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 104 24/05/2008

تأسيس نقابة أصحاب المطاعم والمنتزهات في بيروت وجبل لبنان الجنوبي

قرار رقم 104 تاريخ 24/05/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 12/06/2008. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
104
التاريخ
24/05/2008
الجريدة الرسمية
العدد 24, 12/06/2008, ص. 2596-2597
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 104 تاريخ 24/05/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير العمل،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولا سيما المادة 87 منه،

بناء على الطلب المؤسسين المسجل برقم 523/4 تاريخ 24/5/2008،

وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بالكتاب 523/4 تاريخ 24/5/2008،

بناء على اقتراح المدير العام بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: إبراهيم علي الزايدي ـ جبرايل خليل خير الله ـ فادي جميل حسن ـ أحمد عصام حرقوص ـ خضر حسين عواضة بتأسيس نقابة باسم «نقابة أصحاب المطاعم والمنتزهات في بيروت وجبل لبنان الجنوبي».

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

24 أيار 2008 وزير العمل د. طراد حمادة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008