المادة 1
يرخص للنقابات التالية:
نقابة أصحاب المطاعم والمنتزهات في الجنوب،
نقابة أصحاب المطاعم والمنتزهات في البقاع وبعلبك ـ الهرمل،
ونقابة أصحاب المؤسسات السياحية في بيروت
بتأسيس اتحاد باسم «الاتحاد اللبناني للنقابات السياحية».
قرار رقم 105 تاريخ 24/05/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 105 تاريخ 24/05/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 12/06/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يرخص للنقابات التالية:
نقابة أصحاب المطاعم والمنتزهات في الجنوب،
نقابة أصحاب المطاعم والمنتزهات في البقاع وبعلبك ـ الهرمل،
ونقابة أصحاب المؤسسات السياحية في بيروت
بتأسيس اتحاد باسم «الاتحاد اللبناني للنقابات السياحية».
المادة 1 من قرار رقم 105 تاريخ 24/05/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220050/article/1/