المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة «التجذيف» إلى لائحة الألعاب في جمعية «نادي كابيتال كلوب»، المرخصة بموجب القرار رقم 112/ش ر تاريخ 23/8/2002، مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.
قرار رقم 19 25/02/2008
قرار رقم 19 تاريخ 25/02/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 12/06/2008. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/2007/7 ( تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على القرار رقم 112/ش ر تاريخ 23/8/2002 (ترخيص الجمعية)،
بناء على القرار رقم 194/1/2007 تاريخ/11 / 7 / 2007 (تسوية وضع الجمعية)،
بناء على الطلب الترخيص المقدم من الجمعية رقم 3898/د تاريخ 18/12/2007.
بعد الاطلاع على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 22/11/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضاف لعبة «التجذيف» إلى لائحة الألعاب في جمعية «نادي كابيتال كلوب»، المرخصة بموجب القرار رقم 112/ش ر تاريخ 23/8/2002، مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية: التربية البدنية ـ التجذيف.
مادة 3: على الجمعية المذكورة الانضمام إلى اتحاد اللعبة المضافة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر هذا الترخيص ملغى.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، على نفقة المؤسسين، ويعمل به فور نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 شباط 2008 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت
نصوص ذات صلة