المادة 2
مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء والانضمام إلى الاتحاد المختص خلال ستة أشهر من تاريخ تأسيسه، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى وتجمد الجمعية.
قرار رقم 61 تاريخ 08/05/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 61 تاريخ 08/05/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 12/06/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء والانضمام إلى الاتحاد المختص خلال ستة أشهر من تاريخ تأسيسه، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى وتجمد الجمعية.
المادة 2 من قرار رقم 61 تاريخ 08/05/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220055/article/2/