Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 490 07/06/2008

توقيف خبير عن العمل لمدة ستة اشهر

قرار رقم 490 تاريخ 07/06/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 19/06/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
490
التاريخ
07/06/2008
الجريدة الرسمية
العدد 25, 19/06/2008, ص. 2623
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 490 تاريخ 07/06/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي) لا سيما المادة 32 منه،

بناء على القرار رقم 6 تاريخ 22/5/2008 الصادر عن الهيئة التأديبية للخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي المتضمن انزال عقوبة التوقيف عن العمل لمدة ستة اشهر بحق الخبير السيد اديب سليم ابو مراد وذلك بسبب مخالفة مسلكية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يوقف عن العمل لمدة ستة اشهر الخبير السيد اديب سليم ابو مراد الوارد اسمه في جدول الخبراء فرع المحاسبة محافظة بيروت وذلك اعتبارا من تاريخ 22/5/2008 للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/6/2008 وزير العدل شارل رزق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008