المادة 5
مادة 5: على المصارف والمؤسسات المالية التي تكون في وضع لا يتوافق مع أحكام هذا القرار إعلام لجنة الرقابة على المصارف بذلك خلال مهلة أقصاها شهر من تاريخ صدوره.
قرار وسيط رقم 9930 تاريخ 23/06/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار وسيط رقم 9930 تاريخ 23/06/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: على المصارف والمؤسسات المالية التي تكون في وضع لا يتوافق مع أحكام هذا القرار إعلام لجنة الرقابة على المصارف بذلك خلال مهلة أقصاها شهر من تاريخ صدوره.
المادة 5 من قرار وسيط رقم 9930 تاريخ 23/06/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220103/article/5/