Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 9919 تاريخ 10/06/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار وسيط رقم 9919 تاريخ 10/06/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 19/06/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: تمنح المؤسسات المالية اللبنانية مهلة تنتهي بتاريخ 31/12/2008: 1 ـ لتعديل أنظمتها وتسوية أوضاعها لتتوافق وأحكام هذا القرار. 2 ـ للطلب من الشركات وصناديق الاستثمار المساهمة في رأسمالها، التي تكون في وضع مخالف، تسوية أوضاعها وتعديل أنظمتها الأساسية أو عقود الشراكة لتتوافق مع أحكام البند (2) من المادة الثانية من هذا القرار.

المادة 4 من قرار وسيط رقم 9919 تاريخ 10/06/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220125/article/4/