Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1034 30/06/2008

الترخيص لجامعة الروح القدس بالمباشرة بالتدريس في اختصاصات بمستوى بكالوريوس وماستر

قرار رقم 1034 تاريخ 30/06/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 10/07/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1034
التاريخ
30/06/2008
الجريدة الرسمية
العدد 28, 10/07/2008, ص. 3023-3024
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1034 تاريخ 30/06/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 3585 تاريخ 7/8/2000 المادة السابعة، (الترخيص باستحداث كلية العلوم وهندسة المعلوماتية في جامعة الروح القدس)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 4/2008 تاريخ 26/6/2008، المسندة إلى تقرير اللجنة الفنية المنظم بتاريخ 17/4/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لجامعة الروح القدس بالمباشرة بالتدريس في الاختصاصات التالية ضمن كلية العلوم وهندسة المعلوماتية:

ـ بكالوريوس وماستر في علوم الحياة والأرض.

ـ ماستر في الميكاترونيك.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/6/2008 وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008