المادة 2
مادة 2: يكون صدور المطبوعات باللغات الثلاثة المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
قرار رقم 291 تاريخ 05/07/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 291 تاريخ 05/07/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 10/07/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يكون صدور المطبوعات باللغات الثلاثة المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
المادة 2 من قرار رقم 291 تاريخ 05/07/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220180/article/2/