Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 316 تاريخ 21/07/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من قرار رقم 316 تاريخ 21/07/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 31/07/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

يتوجب على السائق عند حصول أي حادث أثناء قيامه بمهمته أن يعلم مكتب السيارات فورا، كما عليه أن يعلم شركة التأمين المؤمنة السيارة لديها وأن يستدعي رجال قوى الأمن للتحقيق في الحادث فور وقوعه (في حال حصول أضرار جسدية).

المادة 14 من قرار رقم 316 تاريخ 21/07/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220205/article/14/