المادة 15
يتعرض كل من يخالف أحكام المواد: الثامنة والتاسعة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة إلى أقصى العقوبات التأديبية.
قرار رقم 316 تاريخ 21/07/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 15 من قرار رقم 316 تاريخ 21/07/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 31/07/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتعرض كل من يخالف أحكام المواد: الثامنة والتاسعة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة إلى أقصى العقوبات التأديبية.
المادة 15 من قرار رقم 316 تاريخ 21/07/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220205/article/15/