Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2470 02/07/2008

انشاء فرع لشركة: العربية للصحافة والإعلام ذ.م.م. ذات الجنسية: الإمارتية.

علم وخبر رقم 2470 تاريخ 02/07/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 24/07/2008. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2470
التاريخ
02/07/2008
الجريدة الرسمية
العدد 30, 24/07/2008, ص. 3059
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2470 تاريخ 02/07/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ـ في التسجيل ـ إن شركة: العربية للصحافة والإعلام ذ.م.م. ذات الجنسية: الإمارتية. والبالغ رأسمالها: 200.000 درهم فقط مائتان ألف درهم، والمتخذة مركزا رئيسيا لها: أبو ظبي ـ شارع السعادة ـ بناية المؤسسة العربية للصحافة والإعلام ص.ب 31414، تقدمت بتاريخ 26/6/2008 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 26/6/2008 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 13702 تاريخ 2/7/2008، والمستند المتعلق بتعيين السيد سامي بسام الأيوبي مديرا عاما لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. أما موضوعها في لبنان: استيراد وتصدير وتجارة ونشر وتوزيع الصحف والمجلات والكتب والمطبوعات العربية والأجنبية ـ والإنتاج الإذاعي والتلفزيوني ـ والخدمات باستثناء المالية منها والإعلانات الصفية واللوحات الإعلانية ـ والطباعة التجارية مع مراعاة أحكام القوانين اللبنانية. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 2/7/2008 رئيس دائرة الدراسات القانونية مارلين نعمة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008