Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 28/08/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من نظام تاريخ 28/08/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 28/08/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

تفتح الاعتمادات الإضافية في الموازنة بقرار من المجلس وتغطى وفقا للأفضليات التالية:

1 ـ بالنقل من اعتمادات فيها وفر يستغنى عنه.

2 ـ بالنقل من احتياطي الموازنة.

3 ـ بالنقل من مال الاحتياط والاحتياطات المتكونة لدى المصلحة.

4 ـ بموارد جديدة أو قروض أو سلفات خزينة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 10 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220261/article/10/