Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 28/08/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 101

المادة 101 من نظام تاريخ 28/08/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 28/08/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 101

يبت بالصفقة:

1 ـ الرئيس / المدير العام إذا كانت قيمتها لا تتجاوز /35/ خمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية.

2 ـ المجلس في الحالات الأخرى. ولا تصبح الصفقة نهائية وملزمة إلا بعد تصديقها من المراجع المختصة عند الاقتضاء وإبلاغها إلى الملتزم.

المادة 101 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220261/article/101/