المادة 101
يبت بالصفقة:
1 ـ الرئيس / المدير العام إذا كانت قيمتها لا تتجاوز /35/ خمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية.
2 ـ المجلس في الحالات الأخرى. ولا تصبح الصفقة نهائية وملزمة إلا بعد تصديقها من المراجع المختصة عند الاقتضاء وإبلاغها إلى الملتزم.
نظام تاريخ 28/08/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 101 من نظام تاريخ 28/08/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 28/08/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يبت بالصفقة:
1 ـ الرئيس / المدير العام إذا كانت قيمتها لا تتجاوز /35/ خمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية.
2 ـ المجلس في الحالات الأخرى. ولا تصبح الصفقة نهائية وملزمة إلا بعد تصديقها من المراجع المختصة عند الاقتضاء وإبلاغها إلى الملتزم.
المادة 101 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220261/article/101/