Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 28/08/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 109

المادة 109 من نظام تاريخ 28/08/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 28/08/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 109

إن الملتزم الذي توضع أشغاله بالأمانة أو يعاد تلزيمها لحسابه تطبيقا لأحكام هذا النظام أو لأحكام دفتر الشروط العام يقصى عن الصفقات:

ـ مدة ثلاثة أشهر عند تطبيق هذه الإجراءات عليه للمرة الأولى.

ـ مدة سنة كاملة عند تطبيقها عليه مرة ثانية خلال اثني عشر شهرا.

ـ نهائيا عند تطبيقها عليه مرة ثالثة خلال خمس سنوات.

ـ تبدأ المهل المذكورة أعلاه من تاريخ القرار الأول القاضي بوضع الأشغال بالأمانة أو إعادة تلزيمها لحساب الملتزم.

المادة 109 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220261/article/109/